العلامة الحلي
46
تلخيص المرام في معرفة الأحكام
يستعيدها ويعطي عوضها لعدم التعيين . ويجوز للآخذ دفع العوض كالقرض وإن كره المالك ، فلو دفع شاة فزادت بسمن فللفقير دفع قيمة المهزولة ، ولو ولدت فالولد له ، ولو نقصت ردّ قيمة الصحيحة ، ولو استغنى بالعين جاز الاحتساب ، وبغيره يستعيد . ولا بدّ من النيّة المشتملة على القربة والوجوب أو الندب ، وكونها زكاة مال أو فطرة وقت الدفع ، وفيما بعد قول بالجواز ( 1 ) ، ولو نوى الساعي أو الإمام دون المالك ، قيل : إن أخذها كرها جاز ، وإلَّا فلا ( 2 ) ، ولو قال : إن كان مالي الغائب سالما فهذه زكاته ، وإلَّا فهي نفل صحّ ، ولو أتى ناو بطل ، ولو نوى الزكاة عن أحد ماليه من غير تعيين صحّ ، وكذا لو قال : إن كان الغائب سالما صحّ ، ولو بان تالفا جاز النقل إلى غيره .
--> ( 1 ) كما سيأتي بعد قليل . ( 2 ) قاله الشيخ في المبسوط 1 : 233 .